اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024م
تطورات اليوم الـ 350 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية 6 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا في مدينة غزةالكوفية 7 شهداء جراء عدوان الاحتلال على قباطية جنوب جنينالكوفية 7 شهداء بينهم امرأتان جراء قصف الاحتلال منزلا بحي الدرج وسط مدينة غزةالكوفية مصابون جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة سعد في حي النصر شمال غربي مدينة غزةالكوفية وسائل إعلام عبرية: الاحتلال يلغي التعليم ليوم غد في مستوطنات شمال فلسطين المحتلةالكوفية فيديو | الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في بلدة كفر لاقف شرق قلقيليةالكوفية مقتل ضابط وجندي إسرائيليين وإصابة 9 آخرين في قصف لبناني شمال فلسطين المحتلةالكوفية حرائق بالمطلة وإلغاء التعليم للمستوطنين في شمال فلسطين محتلةالكوفية مصابون جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاعالكوفية تطورات اليوم الـ 349 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية طائرات الاحتلال تقصف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزةالكوفية ارتفاع عدد الشهداء إلى 6 جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الشيخ بحي الدرج وسط مدينة غزةالكوفية طائرات الاحتلال تقصف منزلا لعائلة أبو ربيع عند مدخل شارع الحطبية في بيت لاهيا شمال قطاع غزةالكوفية طائرات الاحتلال تقصف منزلا عند مدخل شارع الحطبية في بيت لاهيا وسيارات الإسعاف تتجه للمكانالكوفية 5 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الشيخ خلف منجرة العشي في حي الدرج وسط مدينة غزةالكوفية استشهاد القيادي في كتائب شهداء الأقصى "شادي زكارنة" بعد محاصرته داخل منزل ببلدة قباطية جنوب جنينالكوفية مراسلنا: 3 شهداء وعدد من الإصابات في إطلاق نار في محيط حاجز بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزةالكوفية مراسلنا: غارات الاحتلال تستهدف بلدة القطراني عند أطراف مرتفعات جبل الريحان جنوب لبنانالكوفية هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: النقاش مع نتنياهو سيحدد عمليات الشمال خلال الفترة المقبلةالكوفية

جريمة مركبة ومتداخلة..

مؤسسات حقوقية: أعمال الضم والاستيطان مخالفة لأحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان

09:09 - 28 إبريل - 2020
الكوفية:

"رام الله: أصدر تجمّع المؤسسات الحقوقية في فلسطين (حريّة)، اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا، أكد فيه على عدم شرعية أعمال الضم والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ومخالفتها القطعية لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام ولأحكام ومقررات المجتمع الدولي.

وقال التجمع، إن "الاستيطان يمثّل أحد أهم أوجه الاحتلال وأكثرها وضوحاً في الوقوف ضد تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله، وأن المواثيق الدوليّة اعتبرت الاستيطان في الأراضي المحتلة جريمة حرب يُعاقب عليها من خطط وحرض أو أمر أو نفذ هذه الجريمة، مطالباً الاتحاد الأوروبي بوقف كافة أشكال التعاون مع الاحتلال، باعتباره كياناً راعياً للإرهاب، وتعليق اتفاقية الشراكة التجارية معه لانتهاكه البند الثاني منها الذي ينص على وجوب احترام حقوق الإنسان".

وأضاف، أن "تتمثل خطورة الاستيطان كونها جريمة مركبة ومتداخلة لعدة انتهاكات تبدأ بمصادرة الأراضي بالقوة العسكرية، وترحيل سكّانها الأصليين، ثم عمليات هدم وتدمير واسعة للممتلكات، وصولاً إلى إحلال مواطني ورعايا دولة الاحتلال مكان السكّان الفلسطينيين الأصليين، واستهلاك مواردهم ومقدراتهم".

وأشار البيان، إلى أن دور الإدارة الأمريكية المتمثل في تسهيل ودعم الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو عرقلة إدانته، ومحاولة شرعنته، يجعل منها شريكًاً في هذه الجرائم.

ودعا مجلس الأمن الدولي بدراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات المجلس، وضمان تنفيذها، حفاظاً على مصداقيّة النظام الدولي، مؤكداً على مخالفة أعمال الضم والاستيطان الإسرائيلية، القطعية، لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام ولأحكام ومقررات المجتمع الدولي كافّة.

وأكد التجمع، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية احتلالها للأراضي الفلسطينية، تبنّت سياسة عنصرية قائمة على الضم والتهجير، ووضعت مخططاتٍ استيطانية استعمارية غير قانونية، بدأتها بخطة "ألون" الاستيطانية عام 1967 التي مثّلت الإطار العام للسياسة الاسرائيلية الاستعمارية والمشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم كانت خطة "دروبلس" عام 1978 التي ارتكزت على استيطان المناطق الواقعة بين تجمّعات السكان الأصليين (الفلسطينيون) في الضفة الغربية، والاستيلاء عليها، بهدف تقليل إمكانية نشوء دولة عربية للحد الأدنى.

وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة،  يحظرعلى سلطات الاحتلال نقل ال سكان وتوطينهم في الأراضي المحتلة مهما كانت الدواعي والمبررات، وهو ما أكّدته المواد (33)، (49)، (53) واعتبرته الاتفاقية في المادة (147) من المخالفات الجسيمة التي تُوجب ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها على اعتبارها جرائم حرب.

 فيما أكّد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف في المادة (85/4/أ) على أن "قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة". وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية بمنطوق فتواها عام 2004.

 

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق