اليوم الخميس 22 مايو 2025م
عاجل
  • نتنياهو يقرر تعيين اللواء "دافيد زيني" رئيساً للشاباك خلفاً لـ"رونين بار"
  • هيئة البث العبرية: الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أنها ستواصل التفاوض المباشر مع حماس
  • مدفعية الاحتلال تستهدف بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة
نتنياهو يقرر تعيين اللواء "دافيد زيني" رئيساً للشاباك خلفاً لـ"رونين بار"الكوفية هيئة البث العبرية: الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أنها ستواصل التفاوض المباشر مع حماسالكوفية بيان مشترك لـ 80 دولة: أوضاع غزة لا تُحتمل والكارثة تتفاقمالكوفية مدفعية الاحتلال تستهدف بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزةالكوفية الهلال الأحمر: فقدنا 29 طفلا خلال أيام بسبب الجوع في غزةالكوفية ارتقاء الأسير عمرو عودة من غزة داخل سجون الاحتلال في ظروف غامضةالكوفية الدفاع المدني: طواقمنا تهرع لاستهداف بالقرب من بئر زنون والشاعر غرب محافظة خانيونسالكوفية طائرات الاحتلال الحربية تستهدف محيط بئر زنون والشاعر في مواصي خانيونسالكوفية طيران الاحتلال يشن غارة ثانية على وادي الجوز عند أطراف بلدة تولين جنوب لبنانالكوفية الأمم المتحدة: مقتل 9 صحفيين في أحد أكثر الأسابيع دموية للصحفيين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023الكوفية إعلام عبري: إصابة عسكري إسرائيلي بانفجار قنبلة جنوبي غزةالكوفية المقرر الخاص الأممي المعني بالحق في الغذاء: على الجمعية العامة للأمم المتحدة كسر الحصار ووقف تجويع 2.3 مليون فلسطينيالكوفية المقرر الخاص الأممي المعني بالحق في الغذاء: "إسرائيل" تستخدم الجوع سلاحا ضد المدنيين في غزةالكوفية المقرر الخاص الأممي المعني بالحق في الغذاء: إذا لم تدخل المساعدات إلى غزة الآن قد يموت 14 ألف طفلالكوفية الصحة العالمية: لم نستطع إدخال أي من المستلزمات الطبية لغزةالكوفية جيش الاحتلال يعترف بفشل بالدفاع عن كيبوتس "كيسوفيم" في 7 أكتوبرالكوفية جيش الاحتلال: إصابة قائد دبابة بجراح خطيرة شمال القطاع بعد تفجير دبابتهالكوفية جيش الاحتلال يصدر أمر إخلاء لمبنى في قرية تول جنوبي لبنانالكوفية غارة تستهدف جنوب لبنان وتخلف شهيداًالكوفية الاحتلال ينسحب من بروقين وكفر الديك غرب سلفيتالكوفية

جريمة مركبة ومتداخلة..

مؤسسات حقوقية: أعمال الضم والاستيطان مخالفة لأحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان

09:09 - 28 إبريل - 2020
الكوفية:

"رام الله: أصدر تجمّع المؤسسات الحقوقية في فلسطين (حريّة)، اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا، أكد فيه على عدم شرعية أعمال الضم والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ومخالفتها القطعية لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام ولأحكام ومقررات المجتمع الدولي.

وقال التجمع، إن "الاستيطان يمثّل أحد أهم أوجه الاحتلال وأكثرها وضوحاً في الوقوف ضد تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله، وأن المواثيق الدوليّة اعتبرت الاستيطان في الأراضي المحتلة جريمة حرب يُعاقب عليها من خطط وحرض أو أمر أو نفذ هذه الجريمة، مطالباً الاتحاد الأوروبي بوقف كافة أشكال التعاون مع الاحتلال، باعتباره كياناً راعياً للإرهاب، وتعليق اتفاقية الشراكة التجارية معه لانتهاكه البند الثاني منها الذي ينص على وجوب احترام حقوق الإنسان".

وأضاف، أن "تتمثل خطورة الاستيطان كونها جريمة مركبة ومتداخلة لعدة انتهاكات تبدأ بمصادرة الأراضي بالقوة العسكرية، وترحيل سكّانها الأصليين، ثم عمليات هدم وتدمير واسعة للممتلكات، وصولاً إلى إحلال مواطني ورعايا دولة الاحتلال مكان السكّان الفلسطينيين الأصليين، واستهلاك مواردهم ومقدراتهم".

وأشار البيان، إلى أن دور الإدارة الأمريكية المتمثل في تسهيل ودعم الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو عرقلة إدانته، ومحاولة شرعنته، يجعل منها شريكًاً في هذه الجرائم.

ودعا مجلس الأمن الدولي بدراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات المجلس، وضمان تنفيذها، حفاظاً على مصداقيّة النظام الدولي، مؤكداً على مخالفة أعمال الضم والاستيطان الإسرائيلية، القطعية، لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام ولأحكام ومقررات المجتمع الدولي كافّة.

وأكد التجمع، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية احتلالها للأراضي الفلسطينية، تبنّت سياسة عنصرية قائمة على الضم والتهجير، ووضعت مخططاتٍ استيطانية استعمارية غير قانونية، بدأتها بخطة "ألون" الاستيطانية عام 1967 التي مثّلت الإطار العام للسياسة الاسرائيلية الاستعمارية والمشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم كانت خطة "دروبلس" عام 1978 التي ارتكزت على استيطان المناطق الواقعة بين تجمّعات السكان الأصليين (الفلسطينيون) في الضفة الغربية، والاستيلاء عليها، بهدف تقليل إمكانية نشوء دولة عربية للحد الأدنى.

وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة،  يحظرعلى سلطات الاحتلال نقل ال سكان وتوطينهم في الأراضي المحتلة مهما كانت الدواعي والمبررات، وهو ما أكّدته المواد (33)، (49)، (53) واعتبرته الاتفاقية في المادة (147) من المخالفات الجسيمة التي تُوجب ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها على اعتبارها جرائم حرب.

 فيما أكّد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف في المادة (85/4/أ) على أن "قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة". وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية بمنطوق فتواها عام 2004.

 

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق