اليوم الاحد 24 نوفمبر 2024م
عاجل
  • قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة
  • صفارات الإنذار تدوي في صفد وبلدات في الجليل الأعلى عقب رصد إطلاق صواريخ
لبنان.. "إسرائيل" تواصل عدوانها لليوم الـ 63الكوفية تطورات اليوم الـ 415 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية إصابة 11 عسكريا إسرائيليا في معارك غزة ولبنانالكوفية قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزةالكوفية صفارات الإنذار تدوي في صفد وبلدات في الجليل الأعلى عقب رصد إطلاق صواريخالكوفية تأثير المنخفض الجوي على النازحين في دير البلحالكوفية النازحون.. هروب من جحيم القصف إلى مأساة الغرقالكوفية بوريل: الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة باعتقال نتنياهوالكوفية 35 شهيدًا و94 جريحًا في 4 مجازر إسرائيلية بغزةالكوفية الاحتلال يهاجم طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحمالكوفية مسؤولون إسرائيليون : ترامب القادر على اقناع نتنياهو بإنهاء حرب غزةالكوفية جيش الاحتلال: رصد إطلاق عدة صواريخ من لبنان نحو تل أبيبالكوفية الإعلام الحكومي: الاحتلال يستهدف المنظومة الصحية بغزة بشكل مخططالكوفية نتنياهو يطلب تأجيل شهادته أمام المحكمة في ملفات الفساد بذريعة مذكرات الاعتقال في الجنائية الدوليةالكوفية عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصىالكوفية قصف جوي إسرائيلي في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزةالكوفية الدفاع المدني يُحصي خسائر بقيمة مليون و300 ألف دولار جراء الحرب على غزةالكوفية القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل منذ ساعات الصباحالكوفية بلدية خانيونس تعلن توقف مضخات ومحطات الصرف الصحي عن العملالكوفية إصابتان في استهداف طائرة مسيّرة (كواد كابتر) مواطنين بمنطقة الزنة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزةالكوفية

بعد إعلان حالة الطوارئ..

ما هي أحكام حالة الطوارئ في القانون الأساسي الفلسطيني؟

07:07 - 06 مارس - 2020
الكوفية:

متابعات: أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء أمس الخميس، حالة الطوارئ في كافة محافظات الوطن لمدة شهر، بهدف مواجهة خطر فيروس كورونا.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني، أنه حال "وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً".

وبحسب القانون، يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه، كما ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.

ويحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ، وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن.

وبحسب المادة 111 من القانون الفلسطيني، فإنه لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ.

كما نصت المادة 112، على وجوب أن يخضع أيّ اعتقال ينتج عن إعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالي، وهي "أي تـوقيف يتم بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيف"، ويحق للموقوف أن يوكل محامياً يختاره.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق