اليوم الاربعاء 09 إبريل 2025م
عاجل
  • إصابتان جراء إلقاء قنبلة من طائرة مسيرة "إسرائيلية" في بلدة خزاعة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة
  • جيش الاحتلال: بدأنا عملية عسكرية واسعة في منطقة نابلس شمالي الضفة الفلسطينية
إصابتان جراء إلقاء قنبلة من طائرة مسيرة "إسرائيلية" في بلدة خزاعة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزةالكوفية جيش الاحتلال يعتزم تحويل مدينة رفح بأكملها لمنطقة عازلةالكوفية جيش الاحتلال: بدأنا عملية عسكرية واسعة في منطقة نابلس شمالي الضفة الفلسطينيةالكوفية جيش الاحتلال ينشر نتائج تحقيقاته بأحداث 7 أكتوبر في سديروتالكوفية كوريا الجنوبية تريد استضافة أولمبياد 2036الكوفية الاتحاد الألماني يمدد عقد فولر حتى أوروبا 2028الكوفية رئيس وزراء لبنان: حصر السلاح بيد الدولة سيناقش قريباالكوفية قمتا الاهتمامالكوفية أين اليساريون في إسرائيل؟!الكوفية ترامب - نتنياهو: تشابه قد يصل إلى التصادمالكوفية مجلة «طيبة»: النساء وفلسطين والتحرر الوطنيالكوفية جيش الاحتلال يعتزم تحويل مدينة رفح بأكملها لمنطقة عازلةالكوفية الحكم بالسجن 30 عاما على أسير من جنينالكوفية الاحتلال يهدم منازل في حي الدمج بمخيم جنينالكوفية مراسلنا: طائرات الاحتلال يستهدف مجموعة من الأهالي أثناء جمع الحطب بمدينة بيت حانون شمال قطاع غزةالكوفية 3 أحزاب في المغرب تطالب بجلسة تضامن برلمانية مع فلسطين الجمعةالكوفية مراسلنا: 5 شهداء جراء قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو غنيمة بحي الشجاعية شرقي غزةالكوفية بالفيديو || 20 شهيدا و50 جريحا بقصف منزل مأهول شرق غزةالكوفية مصر: عبد العاطي بحث مع ويتكوف بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف النارالكوفية صحة غزة: إغلاق المعابر قد يفاقم أعداد المصابين بسوء التغذيةالكوفية

الأشغال الشاقة بحق 5 متهمين بالقتل العمد في أريحا

14:14 - 21 يناير - 2020
الكوفية:

أرييحا: أدانت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي صالح جفال، وعضوية القاضيين حسين ياسين، ومي أبو شنب، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة أريحا والأغوار محمد مسعد، خمسة مدانين بتهمة القتل العمد، خلافا لأحكام المادة (328) بدلالة المادة (76) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، والحكم عليهم تبعا للإدانة بالأشغال الشاقة المؤبدة عن تهمة القتل العمد.

وأفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، بأنه عملا بأحكام المادة (328) بدلالة المادتين (68) و(76) من ذات القانون الحكم عليهم، تبعا للإدانة بوضع المدانين بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما عن تهمة الشروع بالقتل العمد، وعملا بأحكام المادة (445)، بدلالة المادة (76) الحكم على المدانين بالحبس لمدة سنة عن تهمة إتلاف مال الغير، وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، قررت المحكمة دمج العقوبات وتطبيق العقوبة الأشد بحقهم، وهي الأشغال الشاقة المؤبدة، على أن تحسب للمحكوم عليهم مدة التوقيف من مدة العقوبة المحكوم بها.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق