اليوم الاحد 24 نوفمبر 2024م
النازحون.. هروب من جحيم القصف إلى مأساة الغرقالكوفية تطورات اليوم الـ 415 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية 35 شهيدًا و94 جريحًا في 4 مجازر إسرائيلية بغزةالكوفية الاحتلال يهاجم طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحمالكوفية مسؤولون إسرائيليون : ترامب القادر على اقناع نتنياهو بإنهاء حرب غزةالكوفية جيش الاحتلال: رصد إطلاق عدة صواريخ من لبنان نحو تل أبيبالكوفية الإعلام الحكومي: الاحتلال يستهدف المنظومة الصحية بغزة بشكل مخططالكوفية نتنياهو يطلب تأجيل شهادته أمام المحكمة في ملفات الفساد بذريعة مذكرات الاعتقال في الجنائية الدوليةالكوفية عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصىالكوفية قصف جوي إسرائيلي في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزةالكوفية الدفاع المدني يُحصي خسائر بقيمة مليون و300 ألف دولار جراء الحرب على غزةالكوفية القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل منذ ساعات الصباحالكوفية بلدية خانيونس تعلن توقف مضخات ومحطات الصرف الصحي عن العملالكوفية إصابتان في استهداف طائرة مسيّرة (كواد كابتر) مواطنين بمنطقة الزنة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزةالكوفية لبنان.. 12 شهيدًا بمجزرة إسرائيلية في "شمسطار"الكوفية "ألماس".. حزب الله يستنسخ الصواريخ الإسرائيليةالكوفية مستوطنون يعتدون على مواطنين بمسافر يطا جنوب الخليلالكوفية شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مدخل قرية المصدر وسط قطاع غزةالكوفية تشكيلة ترامب للمناصب في إدارته الرئاسية – طالع الأسماءالكوفية 6 شهداء في غزة وخانيونس وتدمير مسجد بالنصيراتالكوفية

العراق: 4 أحكام إعدام ومؤبد بحق القاضي الشرعي في تنظيم داعش

15:15 - 21 يونيو - 2021
الكوفية:

متابعات: قال مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الإثنين، إنه  أصدر 5 أحكام بحق القاضي الشرعي في تنظيم داعش عن جرائم مختلفة.
وذكر المجلس في بيان صحفي، أن "محكمة جنايات صلاح الدين نظرت بدعاوى لمجرم إرهابي عمل قاضيًا شرعيًا لعصابات داعش الإرهابية وأصدرت أحكامها بالإعدام 4 مرات شنقا حتى الموت، فيما كان الحكم الـ5 بالسجن المؤبد".
وأضاف، أن "الإرهابي اشترك بعدة عمليات إرهابية منها تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي أدت إلى استشهاد 5 منتسبين واشتراكه مع مدانين آخرين بخطف أحد المواطنين، فضلًا عن الاشتراك بالهجوم على ناحية آمرلي بمختلف الأسلحة، وقيامه بجرائم أخرى".
وأكد المجلس أن هذه الأحكام بحق المجرم الإرهابي تأتي استنادًا لأحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق